السيد محمد تقي المدرسي
538
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
لكن من حيث أنه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة . ( الرابعة ) : أن يكون عازماً على العود إليه من حيث أنه محل إقامته ، بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه ، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين بل أو يوم بل أو أقل ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفراً ، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصاً في الإياب ومحل الإقامة . ( الخامسة ) : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام والأحوط الجمع كالصورة الرابعة . ( السادسة ) : أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام والأحوط الجمع كالسابقة . ( السابعة ) : أن يكون متردداً في العود وعدمه أو ذاهلًا عنه ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه « 1 » في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام « 2 » ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة ، وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مر أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محل الإقامة فلا يضر بقصد إقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة . والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً . ( مسألة 25 ) : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود ، ويتم عند العزم عليه « 3 » ، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً ، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة
--> ( 1 ) وان كان الأقوى صحة التمام ما لم ينشأ سفرا جديدا من محل إقامته . ( 2 ) مشكل ، والأحوط مع بقاء أكثر مما يجوز البقاء خارج محل إقامته الجمع . ( 3 ) إن كان قد تم الإعراض عن محل إقامته فعليه التقصير حتى ينشأ إقامته جديدة والأحوط الجمع .